السيد محمد تقي المدرسي

208

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

5 - اللثام والنقاب : رَوَى سَمَاعَةَ قَالَ : ( سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهُوَ مُتَلَثِّمٌ . فَقَالَ عليه السلام : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَشَفَ عَنْ فِيهِ فَهُوَ أَفْضَلُ . قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي مُتَنَقِّبَةً . قَالَ عليه السلام : إِنْ كَشَفَتْ عَنْ مَوْضِعِ السُّجُودِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَإِنْ أَسْفَرَتْ فَهُوَ أَفْضَلُ ) « 1 » . 6 - ثوب عليه تماثيل : رَوَى عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام أَنَّهُ : ( كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ ) « 2 » . 7 - الصلاة مع التماثيل : رَوَى لَيْثٍ المُرَادِيِّ قَالَ : ( قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله عليه السلام الْوَسَائِدُ تَكُونُ فِي الْبَيْتِ فِيهَا التَّمَاثِيلُ عَنْ يَمِينٍ أَوْ شِمَالٍ . فَقَالَ عليه السلام : لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَكُنْ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْهَا بَيْنَ يَدَيْكَ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ فَغَطِّهِ وَصَلِّ وَإِذَا كَانَتْ مَعَكَ دَرَاهِمُ سُودٌ فِيهَا تَمَاثِيلُ فَلَا تَجْعَلْهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ وَاجْعَلْهَا مِنْ خَلْفِك ) « 3 » . رَوَى عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ الإمَام مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليهما السلام قَالَ : ( وَسَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ وَالْحُجْرَةِ فِيهَا التَّمَاثِيلُ أَ يُصَلَّى فِيهَا ؟ . قَالَ عليه السلام : لَا تُصَلِّي فِيهَا وَشَيْءٌ مِنْهَا مُسْتَقْبَلُكَ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ بُدّاً فَتَقْطَعَ رُءُوسَهَا وَإِلَّا فَلَا تُصَلِّي ) « 4 » . 8 - الخاتم والتماثيل : عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام - فِي حَدِيثٍ - عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ الْخَاتَمَ فِيهِ نَقْشُ مِثَالِ الطَّيْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ؟ . قَالَ عليه السلام : لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ ) « 5 » .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 424 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 437 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 439 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 442 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 440 .